Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 261

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٧ - ١٣ مسألة: إذا غلب المشركون على أموال المسلمين ملكوها

٢٧ - ١٣ مسألة: إذا غلب المشركون على أموال المسلمين ملكوها، نص عليه في رواية الجماعة: الأثرم (¬١) (¬٢)، وأبي طالب (¬٣)، وابن القاسم (¬٤) (¬٥)، وسدي (¬٦)، وبكر بن محمد (¬٧)، وصالح (¬٨) (¬٩)، وهو قول أبي حنيفة (¬١٠)، ومالك (¬١١)، وقال الشافعي: لا يملكونها، وهي على ملك أصحابها، فإن أسلم من هي في يديه كان صاحبها أحق بها، وإن أخذها المسلمون منهم فصاحبها أحق بها قبل الغنيمة وبعد القسمة بغير خمس الخمس (¬١٢).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر:٨]، فسمى المهاجرين الذين أخرجهم المشركون من ديارهم فقراء، فلو كانت أملاكهم باقية لما كانوا فقراء حقيقة (¬١٣).

فإن قيل: إنما سماهم فقراء لأنهم بعدوا عن ديارهم وانقطعوا عن أموالهم فجعلوا محتاجين (¬١٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 261 (SanadKitab #30057, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.