٢٧ - ١٣ مسألة: إذا غلب المشركون على أموال المسلمين ملكوها، نص عليه في رواية الجماعة: الأثرم (¬١) (¬٢)، وأبي طالب (¬٣)، وابن القاسم (¬٤) (¬٥)، وسدي (¬٦)، وبكر بن محمد (¬٧)، وصالح (¬٨) (¬٩)، وهو قول أبي حنيفة (¬١٠)، ومالك (¬١١)، وقال الشافعي: لا يملكونها، وهي على ملك أصحابها، فإن أسلم من هي في يديه كان صاحبها أحق بها، وإن أخذها المسلمون منهم فصاحبها أحق بها قبل الغنيمة وبعد القسمة بغير خمس الخمس (¬١٢).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر:٨]، فسمى المهاجرين الذين أخرجهم المشركون من ديارهم فقراء، فلو كانت أملاكهم باقية لما كانوا فقراء حقيقة (¬١٣).
فإن قيل: إنما سماهم فقراء لأنهم بعدوا عن ديارهم وانقطعوا عن أموالهم فجعلوا محتاجين (¬١٤).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 261 (SanadKitab #30057, hlm. urut 255)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.