Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 262

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٧ - ١٣ مسألة: إذا غلب المشركون على أموال المسلمين ملكوها

قيل: من يبعد عن داره وينقطع عن ماله لا يكون فقيرًا حقيقة، وإن كان محتاجًا في الحال، ألا ترى أن النبي ﷺ: قال: لا تحل الصدقة لغني إلا بخمس (¬١)، وذكر الغازي وابن السبيل فسمى الغائب عن ماله غنيًا وإن كان محتاجًا في الحال، ولأنه لو كان لهذه العلة لسماهم ابن سبيل كما سمى من هذه حاله في آية الصدقات وعطفه على الفقراء والعطف غير المعطوف عليه (¬٢).

فإن قيل: الكلام محمول على مجاري العادات في مثل هذا، والناس يقولون في العادة: افتقر فلان إذا غرقت أمواله في البحر وأخذها اللصوص أو قطاع الطريق وإن كانت هذه المعاني لا تزيل الملك (¬٣).

قيل: هذه العادة لا يعرفها العرب؛ فلا يقابل به الكتاب والسنة، وإن أطلقها أحد فعلى ضرب من المجاز (¬٤).

فإن قيل: المهاجرون تركوا أموالهم وديارهم بطيبه من أنفسهم الله ﷿ وهاجروا مع النبي ﷺ فلما صارت الله حصلت كالأموال الضائعة مثل الصيود ونحوها؛ فكان كل من

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 262 (SanadKitab #30057, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.