Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 263

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٧ - ١٣ مسألة: إذا غلب المشركون على أموال المسلمين ملكوها

بادر إليها ملكها وكلامنا فيمن يمكنه المشركون على ماله وأخذوه منه قهرًا وليس كلامنا فيمن زال ماله بطيبة نفسه (¬١).

قبل قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر: ٨]. يقتضي أن يكونوا أخرجوا منها قهرًا (¬٢).

فإن قيل: قلنا في الآية مثل مالكم؛ لأنه أضاف الديار والأموال إليهم؛ فاقتضى الظاهر بقاء ملكهم عليها (¬٣).

قيل: أضافها إليهم وقت إخراجهم منها، وفي ذلك الوقت كانت أملاكهم، وإنما زال ملكهم عنها بعدما أخرجوا؛ ولهذا سماهم بعد إخراجهم منها فقراء (¬٤).

فإن قيل: / رباع (¬٥) مكة لا تملك عندكم (¬٦).

قيل: تملك عندنا في إحدى الروايتين (¬٧) والآخر (¬٨) كانت في تلك الحال مملوكة، وإنما ورد الشرع بعد ذلك بمنع الملك، ويدل عليه ما روي عن النبي ﷺ قال: "من أسلم على شيءٍ فهو له" (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 263 (SanadKitab #30057, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.