فظاهره يقتضي أنهم إذا أخذوا أموال المسلمين وأسلموا عليها أن تكون أملاكًا.
لهم. ومخالفنا يقول: لا يكون لهم، ويدل عليه ما روي عن النبي ﷺ أنه لما دخل مكة يوم الفتح قيل له: ألا تنزل دارك يا رسول الله؟ قال: "وهل ترك لنا عقيل من ربع؟! ". (¬١).
وكان عقيل (¬٢) غلب على داره وباعها قهرًا؛ فدل على أنه كان قد ملكها؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما قال: "هل ترك لنا عقيل من ربعٍ؟! " (¬٣).
فإن قيل: إنما قال ذلك؛ لأنه كان قد خربها فلم يمكنه نزوله وسكناها (¬٤).
قيل: له لو كان كذلك لم يعرض عليه النزول فيها، ودل على أنها لم تخرب إذ كانت تصلح للنزول (¬٥).
فإن قيل: لم يكن للنبي ﷺ دار وإنما كان يسكن دار عمه أبي طالب (¬٦) فمات عمه
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 264 (SanadKitab #30057, hlm. urut 258)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.