Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٧ - ١٣ مسألة: إذا غلب المشركون على أموال المسلمين ملكوها

فظاهره يقتضي أنهم إذا أخذوا أموال المسلمين وأسلموا عليها أن تكون أملاكًا.

لهم. ومخالفنا يقول: لا يكون لهم، ويدل عليه ما روي عن النبي ﷺ أنه لما دخل مكة يوم الفتح قيل له: ألا تنزل دارك يا رسول الله؟ قال: "وهل ترك لنا عقيل من ربع؟! ". (¬١).

وكان عقيل (¬٢) غلب على داره وباعها قهرًا؛ فدل على أنه كان قد ملكها؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما قال: "هل ترك لنا عقيل من ربعٍ؟! " (¬٣).

فإن قيل: إنما قال ذلك؛ لأنه كان قد خربها فلم يمكنه نزوله وسكناها (¬٤).

قيل: له لو كان كذلك لم يعرض عليه النزول فيها، ودل على أنها لم تخرب إذ كانت تصلح للنزول (¬٥).

فإن قيل: لم يكن للنبي ﷺ دار وإنما كان يسكن دار عمه أبي طالب (¬٦) فمات عمه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 264 (SanadKitab #30057, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.