Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 270

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٢٧ - ١٣ مسألة: إذا غلب المشركون على أموال المسلمين ملكوها

وقيل: أيضًا بأن الرد يتعلق بالمال كالضمان، ثم ثبت أن الضمان لا يلزم الحربي فيما يتلفه من أموالنا كذلك الرد وهذا يلزم عليه الباغي يلزمه الرد وإن لم يلزمه الضمان (¬١).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا﴾ [الأحزاب: ٢٧] فامتن علينا بذلك، فلو كانوا يملكون علينا كما نملك عليهم لما كان للامتنان معني (¬٢).

والجواب: أن هذا خطاب للصحابة، وموضع الامتنان منه أنه مكنهم من أرضهم وديارهم ولم يمكنهم من أرض المسلمين ولا ديارهم ولا دلالة في هذا على أنهم لو مكنهم منها لم يملكوها، ويجوز أن يقال: إنه من علينا بذلك؛ لأنه يحصل لنا من وجه مباح ولا يحصل لهم مثله من وجه مباح فهذا وجه الامتنان (¬٣).

واحتج: بما روى حماد بن زيد (¬٤) عن أبي قلابة (¬٥) عن أبي المهلب (¬٦) عن عمران بن حصين؛ قال: أغار المشركون على سرح (¬٧) المدينة فأخذوا العضباء وامرأة من المسلمين

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 270 (SanadKitab #30057, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.