Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 274

  1. كتاب السير
  2. فصل

والجواب: أنه لا يملك بالنهب وإنما يملك بالغلبة والحيازة، فنقول: بموجب ما ذكروه والمعنى في المسلمين ما ذكرنا.

واحتج: بأن ما ذهبتم إليه يفضي إلى أن يملك الكافر عبدًا مسلمًا؛ لأنه قد يقهر المسلم على عبده أو أمته المسلمة فملكها وهو ظاهر كلام أحمد أنه يملك المكاتب بالقهر، وهذا لا يجوز كما لا يجوز ملكه بالبيع وقد صرح به في رواية إسحاق بن هانئ (¬١) في عبد أبق إلى بلاد الروم فتنصر ثم ظهر عليه ليس لمولاه أخذه بعدما قسم إلا باليمين، وقال في رواية أبي طالبٍ (¬٢) في عبد مسلم دخل بلاد العدو وارتد عن الإسلام: فإذا قسمت الغنائم فليس له شيء (¬٣).

والجواب: أنه لا يمتنع أن يملكوا بالقهر وإن لم يملكوا بالبيع.

بدليل: أنه يملك المجهول بالقهر ويملك رقاب الأحرار وهم النساء والصبيان ويملك قهرًا بغير رضا المالك (¬٤).

فصل

هل يملكوا ذلك قبل أن يحرزوه إلى دار الحرب؟ قياس/ قول أحمد: أنهم يملكوا ذلك قبل الحيازة؛ لأنه قد ثبت من أصله أن أموال المشركين تملك بالقهر قبل إحرازها إلى دار الإسلام ويجوز قسمتها في دار الحرب (¬٥) وهو ظاهر كلامه ههنا؛ لأنه حكم بالملك ولم يفرق بين أن يحيزوا إلى دار الحرب أم لا، وهو مذهب مالك فيما حكاه ابن القصار عنه (¬٦)، وفيه رواية أخرى: إن أحرزوها في دار الحرب ملكوها وإن لم يحرزوها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 274 (SanadKitab #30057, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.