لم يملكوها نص عليه في رواية أبي داود (¬١) في مراكب تجئ من مصر (فيقطع) (¬٢) عليها الروم فيأخذوها ثم يأخذها المسلمون منهم وقد صارت إلى قبرس (¬٣) ليس من بلادهم ورأى أن ما صار في أيديهم يرد إلى أصحابه ولا يكون غنيمة ولا يؤكل إذا كان طعامًا؛ أنهم لم يحرزوه إلى بلادهم، وقال أيضًا في رواية جعفر بن محمد (¬٤) في العدو يغير على أهل سمرقند (¬٥) ويبيعون الغارة من أهل الشام قبل أن يدخلوا إلى مأمنهم قال: لا أحب أن يشتري منهم وبه قال أبو حنيفة (¬٦).
وجه الأدلة: أن القهر سبب للملك فيجب أن يحصل به الملك حيث وجد.
دليله: الشراء والهبة والإرث؛ ولأنه لو كان إحرازها في دار الحرب شرطًا في الملك لوجب أن لا يملك بعضهم على بعض بالقهر؛ لأنه لم يوجد منهم إحرازها في دار الحرب إلى دار أخرى؛ لأن الكل دار حرب، ولأن المسألة مبنية على أن أموال المشركين تملك بالقهر قبل إحرازها إلى دار الإسلام، كذلك أموال المسلمين
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 275 (SanadKitab #30057, hlm. urut 269)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.