Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 278

  1. كتاب السير
  2. فصل

ابن إبراهيم في العبد يابق والفرس يشرد فيصير في بلاد الروم فيؤخذ وهو للمولى ما لم يقسم، فإذا قسم فهو أحق به بالثمن (¬١)، وكذلك نقل الحسن بن ثواب (¬٢) ومحمد بن جعفر في رجل كان عنده عبد رهن على ألف درهم فسباه العدو ثم ظهر عليه المسلمون فاشتراه رجل بخمس مائة، قيل لصاحبه: هذا عبدك فإما الثمن وإما أن تدعه، فإن اشتراه يرجع إلى يد المرتهن وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣) ومالك (¬٤).

وجه الأولة: ما روى الدارقطني (¬٥) بإسناده عن إسحاق بن عبد الله (¬٦) عن ابن شهاب (¬٧) عن سالم بن عبد الله (¬٨) عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده/ بعد ما قسم فليس له شيء" (¬٩).

قيل: قد قال الدارقطني: إسحاق متروك الحديث.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 278 (SanadKitab #30057, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.