ابن إبراهيم في العبد يابق والفرس يشرد فيصير في بلاد الروم فيؤخذ وهو للمولى ما لم يقسم، فإذا قسم فهو أحق به بالثمن (¬١)، وكذلك نقل الحسن بن ثواب (¬٢) ومحمد بن جعفر في رجل كان عنده عبد رهن على ألف درهم فسباه العدو ثم ظهر عليه المسلمون فاشتراه رجل بخمس مائة، قيل لصاحبه: هذا عبدك فإما الثمن وإما أن تدعه، فإن اشتراه يرجع إلى يد المرتهن وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣) ومالك (¬٤).
وجه الأولة: ما روى الدارقطني (¬٥) بإسناده عن إسحاق بن عبد الله (¬٦) عن ابن شهاب (¬٧) عن سالم بن عبد الله (¬٨) عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده/ بعد ما قسم فليس له شيء" (¬٩).
قيل: قد قال الدارقطني: إسحاق متروك الحديث.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 278 (SanadKitab #30057, hlm. urut 272)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.