عن علي كرم الله وجهه (¬١)، وأيضًا فإنه قد يعين ملكه فيه بالقسمة فكان أحق به كما لو أسلم وهو في يده يعين حقه بالإسلام (¬٢).
فإن قيل: أخذه منه يؤدي إلى تنفيرهم عن الإسلام ولهذا أقررناهم على نكاح بلا ولي ولا شهود؛ لئلا يؤدي إلى تنفيرهم وهذا معدوم ههنا (¬٣).
قيل: ما هو معدوم؛ لأنه لا يمتنع الرجوع لعلة أخرى وهو أن من أثبت الرجوع أثبته بقوم وألا يمكنه الرجوع بالبدل الذي عاوض عليه؛ لأنه عاوض الغانمين عما ثبت حقه في الغنيمة وذلك العوض في أيديهم وإنما يرجع بقيمة ما حصل في يده بعوض؛ لأنه عاوض الغانمين عما يجب حقه في الغنيمة بذلك فلا يمكنه الرجوع بالبدل الذي عاوض عليه ولا بقيمته؛ لأن ذلك في يد جميع الغانمين، وإنما يرجع بقيمة ما حصل في يده فوجب أن يسقط حق الرجوع عن العين كالشقص (¬٤) المشهور لما لم يمكن الرجوع بعوضه ولا بقيمة عوضه وهو البضع (¬٥) سقط حق الشفيع من العين، وفارق هذا إذا كان الشقص مبيعًا؛ لأنه يمكنه الرجوع بعوضه أو بقيمته فلهذا ثبت له الفسخ (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 280 (SanadKitab #30057, hlm. urut 274)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.