Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 312

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٥ - ٢١ مسألة: فإن أسلم الأسير سقط القتل ورق في الحال وسقط التخيير بين الرق والمن والفداء

لا يجوز قتله لا يفادى به (¬١).

دليله: المرأة والصبي، ولأن الفداء عقوبة فوجد لأجل الكفر فسقطت بالإسلام (¬٢).

دليله: القتل، وقد نص أحمد على إسقاط القتل في رواية أبي طالب (¬٣) والذي يبين أنها عقوبة أنها تؤخذ عن رقبة الحر لا على وجه الطهرة وهي كالحرية ولا يلزم عليه الرق؛ لأنه لا يجب عقوبة.

بدليل: أنه يجري على النساء والصبيان وليسا من أهل العقوبة (¬٤).

واحتج المخالف: بما روي أن العقيلي أسر وأوثق وجعل في الحرة فمر به النبي ﷺ فقال للنبي: بما أخذت وبم أخذت سابقه الحاج فقال: بجريرة حلفائك من ثقيف، فقال: إني جائع فأطعمني وعطشان فاسقني وأنا مسلم فقال: النبي ﷺ: "لو قلت قبل هذا أفلحت كل الفلاح" وفاداه بمسلمين (¬٥).

فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ فاداه فأعطاه وأخذ رجلين ولو كان قد رق بالإسلام صار ملكًا للغانمين ولم يجز المفاداة به دل على أنه ما كان رقيقًا (¬٦).

والجواب: أنه يحتمل أن يكون النبي ﷺ علم من حاله أنه لم يكن مسلمًا في الباطن وإنما أظهر ذلك تقية ونفاقًا؛ طلبًا للخلاص يدل عليه قوله: "ولو قلتها قبل هذا أفلحت كل الفلاح" ولو كان إسلامًا صحيحًا؛ لكان مفلحًا بعد الرق كما كان قبله؛ لأن الفلاح

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 312 (SanadKitab #30057, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.