الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٨٨] " أنتم عالة ولا نتعار منكم أحد إلا بفدي أو ضرب عنقٍ، قال عبد الله: فقلت: يا رسول الله! إلا سهيل بن بيضا (¬١) فإني سمعته يذكر الإسلام قال: فسكت النبي ﷺ فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء ذلك اليوم حتى قال: إلا سهيل بن بيضاء قال: فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ [الأنفال: ٦٧] (¬٢).
فوجه الدلالة: أنه قبل شهادة عبد الله في سهيل.
فإن قيل: فأنت لا تقول بظاهره؛ لأن النبي ﷺ لم يستحلف سهيلًا وعندك يستحلف مع شاهد (¬٣).
قيل: يجوز أن يكون قد استحلفه ولم ينقله الراوي، ومثل هذا كثير يجيء في الأخبار (¬٤).
فإن قيل: فيحتمل أن يكون درأ النبي القتل عن سهيل بقيامه على الإسلام ونحن نقول: إن القتل يسقط عن الأسير بإسلامه بعد الأسر (¬٥).
قيل: النبي درأ القتل والفداء جميعًا بقوله: "لا يبقى منهم أحد إلا بفدًى أو ضرب عنقٍ" وبالشهادة أسقط عنه الأمرين ولولاها كان يسقط عنه أحدهما وهو القتل، ويدل عليه ما روى أبو بكر بإسناده عن الزهري (¬٦) عن
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 315 (SanadKitab #30057, hlm. urut 309)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.