Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب السير
  2. فصل

الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٨٨] " أنتم عالة ولا نتعار منكم أحد إلا بفدي أو ضرب عنقٍ، قال عبد الله: فقلت: يا رسول الله! إلا سهيل بن بيضا (¬١) فإني سمعته يذكر الإسلام قال: فسكت النبي ﷺ فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء ذلك اليوم حتى قال: إلا سهيل بن بيضاء قال: فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ [الأنفال: ٦٧] (¬٢).

فوجه الدلالة: أنه قبل شهادة عبد الله في سهيل.

فإن قيل: فأنت لا تقول بظاهره؛ لأن النبي ﷺ لم يستحلف سهيلًا وعندك يستحلف مع شاهد (¬٣).

قيل: يجوز أن يكون قد استحلفه ولم ينقله الراوي، ومثل هذا كثير يجيء في الأخبار (¬٤).

فإن قيل: فيحتمل أن يكون درأ النبي القتل عن سهيل بقيامه على الإسلام ونحن نقول: إن القتل يسقط عن الأسير بإسلامه بعد الأسر (¬٥).

قيل: النبي درأ القتل والفداء جميعًا بقوله: "لا يبقى منهم أحد إلا بفدًى أو ضرب عنقٍ" وبالشهادة أسقط عنه الأمرين ولولاها كان يسقط عنه أحدهما وهو القتل، ويدل عليه ما روى أبو بكر بإسناده عن الزهري (¬٦) عن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 315 (SanadKitab #30057, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.