عاصم (¬١) أن عمر بن الخطاب لما أتي بالهرمز صاحب الأهواز، قال عمر بن الخطاب: هذا الهرمزان قد تولى على حكم فما ترون فما أرى إلا قتله فسكت من عنده من المسلمين والناس حينئذ ليأتيهم أحد منهم في أن يشير على إمامه بغير رأيه ثم دعا عمر له فقال رجل: يا أمير المؤمنين أنا فقد رأيته يصلي، فقال عمر: إذًا والله لا نقتله (¬٢).
فوجه الدلالة: أنه درأ القتل عنه بشهادة الرجل له بالصلاة، ولأنه قد تتعذر إقامة البينة الكاملة في دار الحرب على إسلامه فجاز أن تقبل فيه شهادة رجل وشهادة امرأة ولهذا قالوا: الإنبات علم على البلوغ في حق المشركين؛ لأنه لا حكم لقولهم، ولهذا أجاز أحمد شهادة أهل الذمة على وصية المسلمين في السفر إذا لم يوجد مسلمًا (¬٣) ولذلك قال في السبي: إذا ادعوا نسبًا وأقاموا البينة من الكفار قبلت في رواية حنبل (¬٤) وصالح (¬٥) وابن إبراهيم (¬٦)، ولم تقبل في رواية عبد الله وأبي طالب (¬٧)، وكذلك قال في الأسير إذا ادعى إسلامًا سابقًا يرجع إلى شاهد الحال فإن لم يكن معه سلاح قبل منه وإن كان معه قتل،
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 316 (SanadKitab #30057, hlm. urut 310)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.