نص عليه في رواية ابن إبراهيم (¬١)؛ لأن الدعوى قد ترجح بالظاهر (¬٢).
ولهذا قلنا: نحن (¬٣) وأبو حنيفة (¬٤) ومالك (¬٥) في الزوجين إذا تداعيا قماش البيت ما صلح للرجال فهو للرجل، وما صلح للنساء فهو للمرأة اعتبارًا بالظاهر، وبنى المخالف هذه المسألة على أصله وأن الحرية لا تثبت بشاهد ويمين (¬٦)؛ لأنه ليس بمالٍ ولا المقصود منه المال وهذه الدعوى تتضمن الحرية ونحن نبنيها على ذلك الأصل، وأن الحرية تثبت بشاهد ويمين في الصحيح من الروايتين (¬٧) وهو اختيار الخرقي (¬٨) وقد استوفينا ذلك في كتاب العتق (¬٩) وفيه رواية أخرى لا تثبت إلا بشاهدين (¬١٠).
٣٦ - ٢٢ مسألة: إذا نزل الإمام على بلد أو حصن لم يكن له رميهم بالنار والنفط (¬١١) وفتح البثوق (¬١٢) والسيول إلا بأحد شرطين:
أحدهما: أن يكونوا يفعلون بالمسلمين مثل ذلك إذا ظهروا على ديارهم.
والثاني: أن لا يقدروا على هلاكهم إلا بذلك فيجوز له، وأما قطع الشجر والنخل
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 317 (SanadKitab #30057, hlm. urut 311)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.