Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٦ - ٢٢ مسألة: إذا نزل الإمام على بلد أو حصن لم يكن له رميهم بالنار والنفط وفتح البثوق والسيول إلا بأحد شرطين

نص عليه في رواية ابن إبراهيم (¬١)؛ لأن الدعوى قد ترجح بالظاهر (¬٢).

ولهذا قلنا: نحن (¬٣) وأبو حنيفة (¬٤) ومالك (¬٥) في الزوجين إذا تداعيا قماش البيت ما صلح للرجال فهو للرجل، وما صلح للنساء فهو للمرأة اعتبارًا بالظاهر، وبنى المخالف هذه المسألة على أصله وأن الحرية لا تثبت بشاهد ويمين (¬٦)؛ لأنه ليس بمالٍ ولا المقصود منه المال وهذه الدعوى تتضمن الحرية ونحن نبنيها على ذلك الأصل، وأن الحرية تثبت بشاهد ويمين في الصحيح من الروايتين (¬٧) وهو اختيار الخرقي (¬٨) وقد استوفينا ذلك في كتاب العتق (¬٩) وفيه رواية أخرى لا تثبت إلا بشاهدين (¬١٠).

٣٦ - ٢٢ مسألة: إذا نزل الإمام على بلد أو حصن لم يكن له رميهم بالنار والنفط (¬١١) وفتح البثوق (¬١٢) والسيول إلا بأحد شرطين:

أحدهما: أن يكونوا يفعلون بالمسلمين مثل ذلك إذا ظهروا على ديارهم.

والثاني: أن لا يقدروا على هلاكهم إلا بذلك فيجوز له، وأما قطع الشجر والنخل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 317 (SanadKitab #30057, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.