Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 325

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٧ - ٢٣ مسألة: إذا لحق المدد بعد تقضي الحرب وضع الغنائم لم يشاركوا في الغنيمة

فلهذا لم يعط من جاء بعد ذلك شيئًا (¬١).

قيل: خيبر أقر أهلها عليها وهم كفار، ولهذا قتل الأنصاري بينهم وهذا ظاهر من مذهب المخالف أنه أقرهم وضرب عليهم الخراج، وأيضًا فإنه مدد لحق بعد تقضي الحرب فلم يستحق المشاركة كما لو لحق بعد القسمة أو لحق بعد الدخول إلى دار الإسلام وكالأسير (¬٢).

فإن قيل: المعنى فيه إذا قسمت أنا قد حكمنا بصحة القسمة ولههنا لم تحكم بصحتها (¬٣).

قيل: يبطل به إذا دخلت دار الإسلام ولم يقسم فإنا لم نحكم بصحة القسمة ولاحق للمدد فيها.

فإن قيل: المعني في دار الإسلام فإنا قد حكمنا بملكهم لها وليس كذلك في دار الحرب فإنا لم نحكم بما لهم لها (¬٤).

قيل: لا نسلم ذلك وسنبينه (¬٥).

فإن قيل: المعنى في الأسير أنه لو لحق قبل تقضي القتال ولم يقاتل لم يستحق كذلك إذا لحق بعد تقضي القتال (¬٦).

قيل: لا نسلم لك هذا بل عندنا إذا لحق الأسير بالجيش قبل تقضي الحرب أسهم له سواء قاتل معهم أو لم يقاتل نص عليه في رواية أبي الحارث (¬٧) وتبني المسألة على أصلٍ، وإن القسمة بعد الحيازة والجمع قد تعلق حق الغانمين بها وهو حق التملك على معنى

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 325 (SanadKitab #30057, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.