Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٧ - ٢٣ مسألة: إذا لحق المدد بعد تقضي الحرب وضع الغنائم لم يشاركوا في الغنيمة

أنهم متى اختاروا استقر الملك لهم؛ لأنها غنيمة مجموعة فهو كما لو أحيزت إلى دار الإسلام، ولأن الغانمين لو لم يملكوا الغنيمة بذلك لكانت باقية على ملك المشركين ولو كان كذلك؛ لنفذ عتق أهل الحرب في العبيد الذين حصلوا من الغنيمة فلما لم ينفذ ثبت أن ملكهم قد زال عنهم إلى الغانمين، ولأنه لو لم يتعلق حق الغانمين بها لوجب إذا أسلم الرجل من الكفار بعد الحيازة وقبل القسمة أن يكون أحق بماله فلما لم يملك دل على أن ملكه زال عنها، ولأنهم لو لم يملكوا لشاركهم الأسير فيها (¬١).

فإن قيل: إنما لم ينفذ عتقهم فيها ولم يكونوا أحق بها بعد الإسلام؛ لأنا نقول: إن ملكهم زال عنها ولم يدخل في ملك الغانمين وليس يمتنع مثل هذا على أصلنا كما نقول: زال ملك البايع ولم يدخل في ملك المشتري إذا كان الخيار للمشتري (¬٢).

قيل: كل مملوك لابد له من مالكٍ، ولما لم يملكه الكفار في هذه الحال وجب أن يملكه الغانمون، ولا يلزم على هذا العبد الذي يخدم الكعبة؛ لأن ملكه الله تعالى وكذلك الوقف على المساجد والجوامع الملك فيها الله تعالى والعلامة فيما كان ملكًا لله تعالى أن الإمام يتولى النظر فيه وما كان النظر فيه إلى غيره (¬٣).

واحتج المخالف: بما روي عن عمر ﵁ أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص: قد (أمددتك) (¬٤) بمددٍ فإن لحق قبل أن تنفق القتلى فأشركهم (¬٥) وأراد قبل أن تطول المدة ويتمكن من بلادهم (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 326 (SanadKitab #30057, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.