Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٨ - ٢٤ مسألة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب

دليلنا: ما تقدم من قوله الغنيمة لمن حضر الوقعة ولمن شهد الوقعة (¬١)، ولأن من استحق السهم الكامل إذا قاتل استحقه إذا حضر ولم يقاتل، أصله غير الأسير، ولأن الحاضر في الصف بمنزلة القاتل لأنه قد كثر العدد وصار ظهرًا وقوة للمسلمين (¬٢).

واحتج المخالف: بأنه لم يدخل في دار الحرب بنية القتال ولا وجد منه فعل القتال فوجب أن لا يكون شريكًا في أربعة أخماس الغنيمة.

دليله: من لم يحضر القتال (¬٣).

والجواب: أن الاعتبار بحضور الوقعة لا بفعل القتال، وأما النية فالظاهر ممن حضر الوقعة أنه ناوٍ للقتال أن احتاج إليه، والنية تعتبر في حضور الوقعة دون ما قبله.

بدليل: أن من حضر الوقعة من غير الأسارى استحق السهم وإن لم يقاتل، ولم يعتبر مع الحضور فعل القتال (¬٤).

واحتج: بأن الأسير قد حصل له خلاصة من أيديهم وهذا أكثر من السهم فلم يستحق السهم (¬٥).

والجواب: يبطل إذا حضر وقاتل، وبمن حضر القتال ثم أسر ثم انفلت منهم ورجع إلى الصف، وإنه يستحق السهم وقد حصل له خلاصة بنفسه (¬٦).

٣٨ - ٢٤ مسألة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب، وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد (¬٧) عن أبيه (¬٨) (¬٩) عن أحمد: لا بأس أن تباع الغنائم في أرض الحرب؛ لأنه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 331 (SanadKitab #30057, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.