Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 332

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٨ - ٢٤ مسألة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب

قد ملكوه وهو أنفع للمسلمين، وهذا من كلامه يدل على جواز قسمتها؛ لأنه لو لم يجز قسمتها لم يجز بيعها، وبهذا قال مالك (¬١) والشافعي (¬٢)، وقال أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم في دار الحرب (¬٣)، قال أصحابه: إلا أن يجد الإمام [حمولة] (¬٤) فيقسمها خوفًا أن لا يصل إلى الغانمين حقوقهم (¬٥).

دليلنا: ما روى أبو إسحاق الفزاري (¬٦) في السير قال: قلت للأوزاعي (¬٧): هل قسم رسول الله ﷺ شيئًا من الغنيمة بالمدينة قال: لا أعلمه إنما كان الناس يبيعون غنائمهم ثم يقسمونها في أرض عدوهم، ولم يفعل رسول الله ﷺ من غزاةً قط أصاب فيها مغنمًا إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل، من ذلك غزوة بني المصطلق (¬٨)، وهوازن، وحنين، وخيبر وتزوج بخيبر حين فتحها صفية (¬٩) (¬١٠) (¬١١).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 332 (SanadKitab #30057, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.