Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 333

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٨ - ٢٤ مسألة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب

فإن قيل: يحتمل أن يكون القسمة كانت فيما يجري فيه أحكام المسلمين ويصير من جملة دار الإسلام (¬١).

قيل: قوله يقسمون في أرض عدوهم يمنع هذا التأويل؛ لأن أرض العدو ليس بدار إسلام ولا من جملتها (¬٢).

فإن قيل: لما فتح النبي ﷺ أوطاس (¬٣) وبني المصطلق وخيبر ظهر عليها وتمكن منها وجرى فيها حكم الإسلام صارت من جملة دار الإسلام (¬٤).

قيل: قد روي أن ديار بني المصطلق فتحت سنة خمس وأسلموا بعد ذلك بزمان (¬٥).

فقيل: إنهم أسلموا سنة ثمان فبعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقًا سنة عشر، وكان الإسلام بعد الفتح بمدة كبيرة وحال ما قسم النبي ﷺ الغنائم بها كانت دار حربٍ فلم يصح هذا السؤال، وأيضًا ما روى محمد بن عمر الواقدي (¬٦) بإسناده في المغازي أن النبي ﷺ قسم غنائم يعني بدر بسير (¬٧) شعب بمضيق الصفراء (¬٨).

فوجه الدلالة: أن الصفراء كانت قريبة من بدر، وكانت بدر إذ ذاك دار حرب.

فإن قيل: يجوز أن يكون ذلك الشعب قريب من أرض المسلمين (¬٩).

قيل: لا يمكن هذا؛ لأن الصفراء قريب من بدر وبين بدر وبين المدينة مسيرة أيامٍ وكان هذا في غزاة بدر بعد الهجرة بسنتين، وكانت دار الحرب على ما قيل إلى قبل

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 333 (SanadKitab #30057, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.