Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 338

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٨ - ٢٤ مسألة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب

والجواب: أنا قد روينا خلاف هذا وبينا أن روايتنا أولى وعلى أن أكثر ما فيه أنه قسمها في دار الإسلام ونحن لا نأتي ذلك ولا ننكره لرأي يراه، وليس في ذلك دلالة على امتناع جوازها في دار الحرب (¬١).

واحتج: بما روى مكحول قال: ما قسم رسول الله ﷺ غنيمة قط في دار الحرب (¬٢).

والجواب: أن هذا يعارضه ما روينا عن الأوزاعي لم يقفل رسول الله ﷺ من غزاة قط أصاب فيها مغنمًا إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل (¬٣)، يعني قبل أن يرجع وهذا أولى؛ لأنه أعلم بالسير وإلا فقوله أولى (¬٤).

واحتج: بأن حق الغانمين لا يثبت في الغنيمة بحصولها في أيديهم على معنى أنهم قد ملكوا أن يتملكوا.

ويبين صحة هذا: وأنه قد ثبت حق الغانمين صحة القسمة فيها، ألا ترى أن حال بقاء القتال لم يثبت حق الغانمين لم تُصح القسمة (¬٥).

فإن قيل: إنما صحت القسمة؛ لأن من الفقهاء من يقول يجوز قسمتها فإذا رأى الإمام ذلك وقسم نفذ حكمه.

وهذا لا يدل على إباحة قسمتها في الابتداء، ألا ترى أن بيع المكاتب لا يجوز عندنا (¬٦) ولو حكم به حاكم جاز ونفذ، وليس كذلك حال بقاء القتال؛ لأنه لا خلاف في امتناع جواز

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 338 (SanadKitab #30057, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.