Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٨ - ٢٤ مسألة: يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب

فإن قيل: المعنى في دار الإسلام أنهم قد ملكوا الغنيمة فيها، وليس كذلك في دار الحرب؛ لأنهم لم يملكوا (¬١).

قيل: قد أجبنا عن هذا في المسألة التي قبلها وبينا أنها لا يملك في الدارين جميعًا، وإنما ملكوا أن يملكوا فلا نسلم المعارضة (¬٢).

فإن قيل: المعنى في دار الإسلام أنه موضع لو حصل فيه شيء من طعام أهل الحرب أو علف الدواب في يد واحد من الغانمين لم يجز له أن ينفرد به، وله في دار الحرب أن ينفرد به (¬٣).

قيل: قد أجبنا عن هذا في التي قبلها وقلنا إنما فرقنا بينهما؛ لأن الحاجة تدعو إلى تناول الطعام في دار الحرب ولا تدعو إلى دار الإسلام، وعلى أن هذا المعنى لما لم يوجب الفرق بينهما في صحة القسمة لم يوجب الفرق بينهما في جواز القسمة وانتفا التحريم، ولذلك لم يوجب هذا المعنى الفرق بينهما في جواز القسمة إذا لم يجد الإمام ظهرًا يحمل عليه الغنائم وإن كان أحد الدارين يجوز تناول الطعام فيها والأخرى لا يجوز، كذلك لا يوجب الفرق بينهما إذا وجد، وأيضًا كل مال جازت قسمته لم تختص قسمته بمكان دون مكان.

دليله: المواريث أو الحبس وسائر الأموال (¬٤).

واحتج المخالف: بما روي أن النبي ﷺ قسم غنائم بدر بالمدينة (¬٥) فلو جاز قسمتها في دار الحرب لما أخرها؛ لأن ذلك حق للغانمين ولا يجوز تأخير حق قد استحقوه (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 337 (SanadKitab #30057, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.