Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 340

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٩ - ٢٥ مسألة: لا بأس بأكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام وكذلك الحيوان

والجواب: أنا لا نسلم هذا بل يجوز قسمة الأرضين، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله (¬١) هي لمن قاتل عليها إلا أن يقفها والمعنى في الأصل ما تقدم (¬٢).

واحتج بأنها غنيمة لم تحرز بدار الإسلام فلا يجوز للإمام أن يقسمها (¬٣).

دليله: الأراضي.

والجواب: عنه: ما تقدم (¬٤).

٣٩ - ٢٥ مسألة: لا بأس بأكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام وكذلك الحيوان، وإن خرج منه شيء إلى دار الإسلام كان غنيمة قل أو كثر في أحد الروايتين (¬٥) نقلها ابن إبراهيم (¬٦) عنه في الرجل يحمل معه العسل والزبيب وأشياء قد سماها يحل له أكلها ما لم يبلغ المأمن وإذا بلغ المأمن طرحه في المقسم، وبهذا قال أبو حنيفة (¬٧) وفيه رواية أخرى يرد ما فضل إذا كان كثيرًا ولا يرده إذا كان يسيرًا نص عليه في رواية أبي طالب (¬٨) في الطبخة والطبختين من اللحم والعليق والعليقتين من الشعير يدخله في طرسوس (¬٩) لا بأس به إذا كان قليلًا، ونقلت من مسائل إسحاق بن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 340 (SanadKitab #30057, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.