Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 341

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٣٩ - ٢٥ مسألة: لا بأس بأكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام وكذلك الحيوان

إبراهيم (¬١) في الرجل يحتاج إلى الدابة من دواب السبي يركبها؟ نعم ولا يعجفها (¬٢).

قيل له: يأخذ السيف ويلبس الثياب؛ قال: نعم (¬٣).

واحتج: بحديث ابن مسعود أنه أخذ سيف أبي جهل (¬٤) فضربه به (¬٥) فقد عمل به في ذلك الوقت وسأل عن الثياب يحتاج إليها قال: يلبس ثيابهم فإذا بلغ المقسم طرحها فيه وظاهر هذا أنه جعل له استعمال الثياب والسلاح والكراع (¬٦) مثل الطعام.

واحتج: فيه بقول ابن مسعود، وقال الشافعي في المزني (¬٧) وسير الواقدي (¬٨): إن خرج ومعه فضلة ردها في الغنيمة، وقال في سير الأوزاعي (¬٩): لا يرد ما فضل، قال بعض

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 341 (SanadKitab #30057, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.