Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 353

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٠ - ٢٦ - مسألة: السلب للقاتل من أصل الغنيمة

فإن قيل: فإذا رماه من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتله قد كفى المسلمين شره ومع هذا لا شيء له (¬١).

قيل: إلا إنه لم يغرر بنفسه والاستحقاق يحصل بشرائط:

أحدها: كفاية المسلمين شره.

والثاني: أن يغرر بنفسه في قتله (¬٢).

واحتج: بأنه مال لو قتل صاحبه في حال إدباره لم يختص به، كذلك إذا قتله في حال إقباله.

دليله: حمله ونعله ونقله ورحله (¬٣).

والجواب: أنه إنما لم يستحقه في حال الإدبار للمعنى الذي ذكرنا وهو أنه لم يكف المسلمين شره، والمعنى في الأصل ما تقدم أو المعنى في الأصل: أن القتل لو كان بإذن الإمام لم يستحق ذلك كذلك إذا كان بغير إذنه (¬٤).

واحتج: بأن اختصاصه؛ لأجل التحريض له على القتال، فوجب أن لا يستحق دون الجيش إلا بإذن الإمام كالنفل (¬٥).

والجواب: أنه يبطل بسهم الفارس؛ لأنه للتحريض على ارتباط الخيل والقتال عليه ولا يفتقر إلى إذن الإمام، ولأن النفل يفتقر نسبه إلى اجتهاد أي الإمام وهو في البداءة والرجعة؛ لأن تفريق العسكر وانفراط طائفة في جهة مخصوصة لا يجوز لهم فعله إلا بإذن الإمام وكان المال المستحق به يفتقر إلى إذن الإمام.

ويدل عليه: أنه يدفع ذلك من خمس الخمس وهو سهم المصالح (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 353 (SanadKitab #30057, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.