Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 362

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤١ - ٢٧ مسألة: إذا قال الإمام من أصاب شيئا فهو له

وفيه رواية أخرى: ليس له تفضيل بعضهم نص عليه في رواية أبي طالب (¬١) في موضع آخر في رجل في بلاد الروم وجد خمسة آلاف دينار فجاء بها إلى صاحب المقسم فخمسه فأعطاه ألف دينار له خاصةً الربع بعد الخمس ليس له ذلك إنما أصاب هذه بقوة من معه من الناس.

قيل له: أليس قد نفل النبي ﷺ في البداة الربع وفي الرجوع الثلث؟ (¬٢).

قال: ذاك إذا تقدم القول فيه وهذا لم يتقدم له قول، وأومأ إليه أيضًا في رواية إبراهيم بن الحارث (¬٣) وقد سئل: هل يعطى الأمير من المغنم لقوم دون غيرهم في بلاد الروم؟ قال: ينبغي أن يسوي بينهم ولا يخص قومًا. وكذلك نقل أبو داود (¬٤) عنه في رجل أخذ عشرة رؤوس فجاء بهم فنادى الإمام من جاء بعشرة رؤوس فله رأس، فجاء بهم ليس له من هذا النفل شيء. وقال الشافعي: ليس له التفضيل وإذا قال: من أخذ شيئًا فهو باطل (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 362 (SanadKitab #30057, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.