Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 363

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤١ - ٢٧ مسألة: إذا قال الإمام من أصاب شيئا فهو له

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده في مسائل عبد الله (¬١) عن حبيب بن سلمة أن رسول الله ﷺ نفل الربع بعد الخمس في بداية ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته وعند مخالفنا لا يجوز له النفل إلا من خمس الخمس الذي كان للنبي ﷺ وذلك لا يحتمل ثلث الغنيمة ولا ربعها وروى بعضهم عن النبي ﷺ أنه قال يوم بدر: "من أخذ شيئًا فهو له" (¬٢) وهذا نص والذي وجدت في المغازي للواقدي أن النبي ﷺ قال يوم بدر: "من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له" (¬٣).

فإن قيل: كانت الغنائم يومئذ للنبي ﷺ يحكم فيها كيف شاء ويعطي من شاء فلهذا جاز له أن يقول ذلك، فأما بعد أن نسخ واستقر حكم الغنيمة فلا يجوز قالوا: و [العلة] (¬٤) على أن الغنائم كانت له: أن أصحاب النبي ﷺ تشاجروا في غنائم بدر وتنازعوها فروى يحيى بن سلام (¬٥) في تفسيره عن الكلبي (¬٦)، قال: روينا أن رسول الله ﷺ لما صاف المشركين يوم بدر قال: ليحض الناس على القتال: "إن الله وعدني أن يفتح لي بدرًا ويغنمني عسكرهم؛ فمن قتل قتيلًا فله كذا وكذا من غنيمتهم إن شاء الله، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا من غنيمتهم". وذكر الخبر إلى أن قال: فقام أبو اليسر بن عمرو الأنصاري فقال: يا رسول الله، إنك وعدت أن من قتل قتيلًا أو أسر أسيرًا من غنيمة القوم وإنا قتلنا سبعين وأسرنا سبعين ثم قام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله! إنه ما منعنا أن نطلب كما طلب هؤلاء زهادة في الآخرة، ولا جبن من العدو ولكن خفنا أن يعرى صفك ويعطف عليك خيل المشركين فأعرض عنهما رسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 363 (SanadKitab #30057, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.