Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 366

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤١ - ٢٧ مسألة: إذا قال الإمام من أصاب شيئا فهو له

الأبدان (¬١) بحديث عبد الله أنه اشترك هو وسعد وعمار في الغنيمة (¬٢) فقيل له: كيف يشتركون ومن أصاب شيئًا رفعه إلى الإمام فقال: يشتركون من قتل قتيلًا فله سلبه.

فقد احتج: في جواز ذلك بحديث ابن مسعود وكان ذلك في غزاة بدر وبين أن ذلك في الأسلاب، فلو كانت للنبي ﷺ وإن ذلك على طريق النفل لم يحتج به على جواز الشركة، ولأنه بين أن الشركة في الأسلاب ومن قال كانت للنبي ﷺ يعم الأسلاب وغيرها.

والدلالة على أن الغنائم ما كانت للنبي ﷺ قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، وقوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ [الحشر: ٧].

وقوله ﷺ: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس" (¬٣)، وهذا كله ينفي أن يكون له أربعة أخماسه، ولأنه لو كان كما قالوه لم يصح أن يملك المجهول ويملك بشرط ولأن أبا العاص زوج بنت رسول الله ﷺ كان أسيرًا في غزاة بدر فأفتدت زوجته زينب بقلادة لها لتفديه بها فأخبر النبي ﷺ الغانمين (¬٤) بذلك، فلو كانت ملكًا له لم يوقف ذلك عليهم،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 366 (SanadKitab #30057, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.