Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 369

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٢ - ٢٨ مسألة: إذا افتتح الإمام أرضا عنوة نظر في الأصلح للمسلمين

أرض الخراج ما فتحها المسلمون فصارت فيئًا لهم، والخراج لا يجب إلا في أرض وقف فأما ما كانت ملكًا للغانمين فلا خراج عليهم فيها، وهو اختيار أبي بكر (¬١)، قال في كتاب الأموال: فقال: كلما فتحه المسلمون عنوة فعليه الخراج حق الرقبة (¬٢)، وذكر أبو بكر الخلال (¬٣) في كتاب الأموال أن عبد الله قال: سألت أبي قال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال أربعة أسهم لمن قاتل عليها وسهم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بمنزلة الأموال (¬٤) وظاهر هذه الرواية يقتضي أنه يقسمها بين الغانمين بمنزلة الأموال وهو قول الشافعي؛ لأنه قال: يقسمها بين الغانمين إلا أن يسقطوا حقوقهم عنها بطيبة من أنفسهم فيترك قسمتها، ويوقفها على جماعة المسلمين (¬٥).

فالدلالة على أنه يجوز للإمام ترك القسمة خلافًا للشافعي؛ ما روى أبو بكر بإسناده عن (بشير بن بشار) (¬٦) قال: لما أفاء الله على رسوله خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل (سهم مائة سهم) (¬٧) وعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به وقسم النصف الباقي بين المسلمين وسهم رسول الله ﷺ فيها فلما صارت الأموال في يد رسول الله ﷺ والمسلمين لم يكن لهم من العمال ما يكفون عمل الأرض فدفعها رسول الله ﷺ إلى اليهود يعملونها على نصف ما خرج منها فلم تزل معهم، كذلك على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر حتى كان عمر ﵁ فكثر العمال في أيدي المسلمين، وقووا على عمل الأرض فأجلى عمر اليهود إلى الشام، وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 369 (SanadKitab #30057, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.