فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ قسم خيبر نصفين نصفًا بين الغانمين ونصفًا لنوائبه؛ فلو كانت القسمة مستحقة على الإمام لقسم النصف الآخر بين الغانمين فلما ترك قسمة النصف علم أنه مخيرٌ (¬١).
فإن قيل: قسمة النصف حجة لنا (¬٢).
قيل: نحن لا نمنع جواز القسمة إذا رأى الإمام ذلك (¬٣).
فإن قيل: يحتمل أن يكون عوض الغانمين من ذلك النصف من مال المصالح وهو خمس الخمس وجعل ذلك لما ينوب الإسلام من المصالح (¬٤).
قيل: لو كان الأمر على ما ذكرت لنقل وأيضًا قد ثبت عندنا أن النبي ﷺ فتح مكة عنوةً ولم يقسمها بين الغانمين (¬٥).
فإن قيل: أرض مكة ليست مملوكة عندكم فكيف يدل ترك قسمتها على موضع الخلاف (¬٦).
قيل: كانت مملوكة في ذلك الوقت وإنما خرجت من أن تكون أملاكًا بعد ذلك بالشرع (¬٧).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 370 (SanadKitab #30057, hlm. urut 364)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.