Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٢ - ٢٨ مسألة: إذا افتتح الإمام أرضا عنوة نظر في الأصلح للمسلمين

فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ قسم خيبر نصفين نصفًا بين الغانمين ونصفًا لنوائبه؛ فلو كانت القسمة مستحقة على الإمام لقسم النصف الآخر بين الغانمين فلما ترك قسمة النصف علم أنه مخيرٌ (¬١).

فإن قيل: قسمة النصف حجة لنا (¬٢).

قيل: نحن لا نمنع جواز القسمة إذا رأى الإمام ذلك (¬٣).

فإن قيل: يحتمل أن يكون عوض الغانمين من ذلك النصف من مال المصالح وهو خمس الخمس وجعل ذلك لما ينوب الإسلام من المصالح (¬٤).

قيل: لو كان الأمر على ما ذكرت لنقل وأيضًا قد ثبت عندنا أن النبي ﷺ فتح مكة عنوةً ولم يقسمها بين الغانمين (¬٥).

فإن قيل: أرض مكة ليست مملوكة عندكم فكيف يدل ترك قسمتها على موضع الخلاف (¬٦).

قيل: كانت مملوكة في ذلك الوقت وإنما خرجت من أن تكون أملاكًا بعد ذلك بالشرع (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 370 (SanadKitab #30057, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.