فيه إذا صاروا فيه جاز أن يترك قسمته بين الغانمين إذا ظهر عليه قياسًا على رقابهم (¬١).
فإن قيل: لا يصح وضع الخراج على الأرض وإنما خراج سواد الكوفة الذي وضعه عمر إما أن يكون أجرة أو ثمنًا (¬٢).
قيل: نحن قلنا: يصح وضع الخراج منه إذا صاروا ذمةً، وهذا صحيح في أرض الذمي وهو إذا فتح الإمام بلدًا صلحًا على أن يكون الدار لهم ويقرهم فيها على أملاكهم وضرب عليهم الخراج في رقابهم وهي جزية الروس وخراج أرضهم شيئًا معلومًا في كل سنة فإنه يصح ويسقط ذلك بإسلامهم على قولنا (¬٣) وقول الشافعي.
فإن قيل: فالعلة منتقضة بمواشي بني تغلب وزروعهم وثمارهم، فإن عمر ﵁ صالحهم على ما يؤخذ من مواشيهم وأموالهم التي تجب فيها الزكاة (¬٤) ومع هذا الاختيار للإمام في ترك قسمة ذلك.
قيل: ذلك الخراج عن رقابهم؛ بدليل: أنه لا يجمع عليهم مع ذلك جزية أخرى عن الرقاب والخراج الذي أشرنا إليه هو عين الأرض؛ بدليل: أنه يجتمع معه جزية الروس في حق غير التغلبي (¬٥).
فإن قيل: لو كان عن رقابهم لم يدخل فيه النساء والصبيان؛ لأن النساء والصبيان لا يؤخذ عن رقابهم شيء (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 378 (SanadKitab #30057, hlm. urut 372)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.