Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 379

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٢ - ٢٨ مسألة: إذا افتتح الإمام أرضا عنوة نظر في الأصلح للمسلمين

قيل: هو مأخوذ على طريق الصلح فيدخل فيه النساء، ألا ترى إلى قول النبي ﷺ لمعاذ: في الحالم والحالمة دينار أو عدله معافري (¬١) ومعلوما أنه كان على طريق الصلح (¬٢).

فإن قيل: المعنى في الرقاب أنها ليست بمالٍ، ولهذا يقول: ما كان منها مالًا فلا خيار للإمام فيه وهم عبيدهم فإنه يجب قسمتهم كما يجب قسمة الأموال ليس كذلك الأرضين؛ لأنها مال فهي كسائر الأموال (¬٣).

قيل: إن لم يكن مالًا ففيها معنى المال؛ لأنه يجوز أن يفادي بها المال ولا يصير مالًا بالاسترقاق، ألا ترى أن المنافع لما كانت في معنى المال وإن لم تكن مالًا في أنفسها أجريت مجرى المال في جواز العقد والضمان فكان يجب أن يجري الرقاب مجرى المال في منع الخيار وأما سائر الأموال فلا حظ للغانمين ولا لجماعة المسلمين في ترك قسمتها؛ لأنه يعود إلى ملاكها وههنا منفعة في ترك القسم فإنه إذا وقفها عاد نفعها لجماعتهم وهو الخراج، فجاز له ما فيه الحظ من القسمة أو الوقف كما جاز له الخيار في الأسارى على وجه الحظ، أو نقول إلحاق الأرض كتاب بالرقاب أولى لما ذكرنا من أنه يثبت الخراج فيه (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 379 (SanadKitab #30057, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.