Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 380

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٢ - ٢٨ مسألة: إذا افتتح الإمام أرضا عنوة نظر في الأصلح للمسلمين

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١] فأثبت الخمس في جميع ما غنموه، وعندكم للإمام ترك الأراضي في أيدي أهلها ولا يخرج منها الخمس (¬١).

والجواب: أن معناه إذا اختار القسمة، ألا ترى أن الآية عامة في الرقاب ولا خلاف أن معناها في الرقاب إذا اختار قسمتها (¬٢).

واحتج: بقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٢٧].

والجواب: أن معناه إذا قسمتموها بينكم أو تقول هي إنما تارة بالقسمة وتارة بالوقف منفعة في ترك القسمة فإنه إذا وقفها عاد نفعها لجماعتهم وهو الخراج فجاز لها ما فيه الحظ من القسمة أو الوقف كما جاز له الخيار في الأسارى على وجه الحظ أو يقول إلحاق الأرض بالرقاب أولى لما ذكرنا من أنه ثبت الخراج فيه (¬٣).

واحتج: بما روى سهل بن أبي حثمة (¬٤) أن النبي ﷺ قسم خيبر على ثمانية عشر سهمًا (¬٥) وبيان ذلك أن الجيش كانوا ألفًا وأربعمائة منهم مائتا فارس فجعل ستة أسهم للمائتين وجعل اثني عشر سهمًا بين ألف ومائتي رجل لكل مائة سهم فيكون للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 380 (SanadKitab #30057, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.