Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 381

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٢ - ٢٨ مسألة: إذا افتتح الإمام أرضا عنوة نظر في الأصلح للمسلمين

والجواب: أن قوله قسمها معناه على الوجه الذي بين في خبرنا وهو أنه قسمها نصفين فلا يكون حجة (¬١).

واحتج بما روى أبو بكر الصريابي (¬٢) في كتاب الخراج بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم" (¬٣).

فوجه الدلالة: أنه أثبت سهام المسلمين (¬٤).

والجواب: أن معناه إذا اختار الإمام القسمة فسهمكم فيها؛ بدليل: ما ذكرنا (¬٥).

واحتج: بأنه نوع مال فوجب أن تكون قسمته موكله إلى اختيار الإمام.

دليله: ما ينفل ويحرث، ولا يلزم عليه الرقاب؛ لأنها أحرار وليست بمال وإنما يسترقون باختيار الإمام ولا يلزم عليه السلب؛ لأن قسمته ليست موكولة إلى رأي الإمام وإنما هو للقاتل (¬٦).

والجواب: أنا قد بينا الفرق بين الأرض وبين سائر الأموال بما فيه كفاية.

وقلنا: أنه ليس في ترك قسمته فائدة تعود إلى المسلمين، فلم يجز إسقاط حق الغانمين عنه وأما الأراضي ففي ترك قسمتها مصلحة للمسلمين؛ لاستحقاقهم خراجها كالرقاب (¬٧).

واحتج: بأن كل سبب يستحق به قسمة ما ينقل ويحول وجب أن يستحق به قسمة ما لا ينقل كالميراث (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 381 (SanadKitab #30057, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.