Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 390

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٣ - ٢٩ مسألة: قدر الخراج في جريب الحنطة والشعير قفيز ودرهم

وعشرة أقفزة (¬١)، وإذا اختلفت الرواية فروايتنا أولى؛ لأنها أصح سندًا على ما نص عليه أحمد (¬٢)، ولأنه يعضدها السنة، ولأنه أيسر وأسهل على صاحب الأرض؛ لأن ثلاثة دراهم قيمتها صيعان (¬٣) جماعة (¬٤).

واحتج: بأنه لما لم يجب في بقية الجربان من الكرم والنخل وغيرها قفيز كذلك في جريب الحنطة والشعير (¬٥).

والجواب: من وجهين:

أحدهما: أن المرجع في ذلك إلى تقدير عمر؛ لأنه هو الذي أوجب الخراج وإنما أوجبه على هذا الوجه وعلى أنه لا يمتنع أن يكون حقا متعلقًا بخارج من الأرض، ويختص ببعض الخارج دون بعض.

بدليل: صدقة الفطر تتعلق بالخارج وتختص ببعضه وهو التمر والزبيب والحنطة والشعير (¬٦).

فإن قيل: ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري (¬٧) في كتاب الكوفة بإسناده عن عمرو بن ميمون عن عمر أنه وضع على كل جريب وذكر الخبر إلى أن قال وعلى النخل على الفارسية

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 390 (SanadKitab #30057, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.