Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٣ - ٢٩ مسألة: قدر الخراج في جريب الحنطة والشعير قفيز ودرهم

درهمًا وعلى الرطبين درهمًا (¬١) وهذا يدل على اعتبار العدد في النخل دون الجربان (¬٢).

قيل: فقد روى أبو زيد بإسناده عن عثمان بن حنيف (¬٣) حين بعثه عمر ﵁ فأخذ من الرطبة وذكر الخبر إلى أن قال: وكان لا يعد النخل (¬٤)، وهذا يعارض ذلك فتقابلا وسلم ما رويناه من الأخبار المشهورة في اعتبار الجربان (¬٥).

فإن قيل: هل يجوز لرب الأرض أن يتولى تفرقة الخراج بنفسه؟

قيل: المنصوص عنه يجوز له ذلك، فقال في رواية محمد بن العباس (¬٦) في الرجل يكون في مثل بغداد فيمسحها ويخرج خراجها على ما وظف عمر على السواد ويقسمه على المسلمين: أن فعل هذا فقد أحسن، وكذلك قال في رواية يعقوب بن بختان (¬٧) في الرجل يخرج عما في يديه من دار أو ضيعة على ما وظف عمر على كل جريب يتصدق به قال: ما أجود هذا، والوجه فيه أنه مال لا قوام معينين فجاز لمن حصل في يده تفرقته.

دليله: اللقطة وزكاة الأموال الظاهرة والباطنة ويشهد لهذه الرواية ما قاله فيمن حصل في يده مال لرجل لا يعرف مالكه يتصدق به ويتحرج المنع وإنه يحمله إلى الإمام؛ لأنه قال فيمن كانت في يده رهون لا يعرف مالكها، قال في إحدى الروايتين: يتصدق بها (¬٨).

وقال في موضع آخر: لا يتصدق به ويرفعه إلى الحاكم (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 391 (SanadKitab #30057, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.