Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٤ - ٣٠ مسألة: فتحت مكة عنوة في أصح الروايتين

معناه: ذلك لما شاهدت من القهر بأمر الله، وكذلك النساء مقهورين بالأزواج وكذلك العنين مقهور بحصول الفسخ عليه (¬١).

فإن قيل: قوله: دخلها عنوة معناه صلحًا؛ كما قال الشاعر (¬٢):

فما أخذوها عنوةً عن مودة ولكن بحد المشرفي (¬٣) استقالها (¬٤).

قيل: هذا السؤال يناقض الذي قبله؛ لأنه قد ثبت أن العنوة هي الذل، والخضوع وهذا إنما لم يحصل مع الغلبة، وحصولهم أسرى في يده، وقول الشاعر: فما أخذوها عنوة عن مودة.

لا دلالة فيه؛ لأنه أراد الصلح؛ لأن معناه أنهم لم يأخذوها عن مودة تقدمت بينهم ثم صارت عداوة، ولكن العداوة كانت قائمة فأخذوها على هذا الوجه؛ ليكون أغيظ لهم ويحتمل أنهم يأخذوها بأن أظهروا لهم مودة وعهد ثم نكثوا وغدروا وأخذوها على وجه الغدر والمخادعة لكن أخذوها جهرًا بحد السيف (¬٥).

فإن قيل: قوله: الأسود والأبيض آمن أراد به الأمان الذي عقده بمر الظهران (¬٦).

قيل: لو كان قد سبق الأمان لم يحتج إلى ذكره بعد دخول مكة، ولأنه قال: "الأسود والأبيض آمن إلا فلان وفلان" وأمان أبي سفيان بمر الظهران لم يكن فيه استثناء ولم ينقل أحد فيه ذلك، فدل على أن هذا الأمان غير ذلك الأمان (¬٧).

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 410 (SanadKitab #30057, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.