Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٤ - ٣٠ مسألة: فتحت مكة عنوة في أصح الروايتين

قيل: إلا أنه لم يقرهم بمكة على كفرهم، ويجوز أن يكون الإقرار في غيرها يدل عليه أنه قلب الأصنام، ولأن الغالب منهم أسلم؛ لأنه كانت تأتي القبيلة بعد القبيلة تسلم (¬١).

فإن قيل: عقد الإمام بغير جزية لأهل الحرب جائز مطلقًا ويكون ذلك محمولًا على ما دون الحول (¬٢).

قيل: فكان يجب أن يطالبهم بها بعد الحول ولو طلب لنقل ولما أقرهم أحوالًا ولم يأخذ منهم جزية امتنع أن يكون ذلك على وجه الصلح وأخذ العوض (¬٣).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [الفتح: ٢٢].

والمراد به: أهل مكة هكذا ذكره النقاش (¬٤) في تفسيره، وسيأتي الكلام يدل عليه لأنه؛ قال تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح: ٢٣]، قال المفسرون المراد به سنة الله التي قد خلت من قبل هي بدر فإنه نصر رسوله على كفار أهل مكة فخلدوا وقتل صناديدهم ثم قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ﴾ [الفتح: ٢٤].

والمراد به: أهل مكة ثم قال: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]، وأراد به أهل مكة،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 413 (SanadKitab #30057, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.