Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 423

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٥ - ٣١ مسألة: يجوز المن على الأسارى والفداء بالمال والأسارى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك

وقد قيل: الفائدة في الاختلاف في هذه المسألة أنه إذا ثبت أنه دخلها عنوة قد يختلف الرجال في ذلك فيحلف أحدهما بالطلاق والعتاق أنها فتحت عنوة أو صلحا أو يحلف كل واحد منهما أحدهما أنه عنوة والآخر أنه صلحًا فيفتي الفقيه بما صح عنه من ذلك، ومن ذلك أن الله تعالى أعلمنا بذلك نصرة نبيه وإكرامه وإذلال المشركين الذين عادوه وقاسوه فأظفره الله بهم حتى قهرهم وأذلهم وهذه فائدة كبيرة.

وقيل: الفائدة ولو كانت صلحًا لكانت باقية على حكم أملاكهم فيجوز ذلك وهذه هي الفائدة المطلوبة بهذه المسألة؛ لأن من أصلنا أن للإمام أن يقف ما فتحه ويمنع الغانمين منه (¬١).

٤٥ - ٣١ مسألة: يجوز المن على الأسارى والفداء بالمال والأسارى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك (¬٢) نص عليه في رواية الجماعة منهم الأثرم، فقال: الإمام مخير في الأسير يقتل أو يفادي أو يمن (¬٣) وهو قول الشافعي (¬٤)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز (¬٥) وحكى ابن نصر المالكي (¬٦) مذهب مالك مثل قولنا (¬٧)، وحكى ابن القصار (¬٨) يجوز

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 423 (SanadKitab #30057, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.