Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 426

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٥ - ٣١ مسألة: يجوز المن على الأسارى والفداء بالمال والأسارى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك

وهذا يدل: على جواز المن. وروى أبو إسحاق بإسناده عن عمران بن حصين (¬١) أن رسول الله ﷺ فادي رجلين من المسلمين برجل من المشركين كانت ثقيف أسرتهما وهذا يدل على جواز الفداء بالأسارى (¬٢).

وروى الواقدي في الفتوح قال: كان علي ﵁ يحدث يقول: أتى جبريل ﷺ إلى النبي ﷺ يوم بدر فخيره في الأسارى أن يضرب أعناقهم أو يأخذ منهم الفداء فدعا رسول الله ﷺ أصحابه وقال: "هذا جبريل يخيركم في الأسارى"، قالوا: نأخذ الفدية فقبل منهم الفدية وقتل منهم قابل عدتهم بأحد (¬٣).

وروى الواقدي بإسناده عن (يزيد) (¬٤) بن النعمان بن بشير (¬٥) عن أبيه (¬٦) قال: جعل رسول الله ﷺ يوم بدر الفداء أربعة آلاف لكل رجل (¬٧).

وهذا يدل: على جواز الفداء بالمال (¬٨).

فإن قيل: يجوز أن تكون المفاداة في الوقت الذي كان يجوز رد المسلمين، وقد صالح النبي ﷺ سهيل بن [عمرو] (¬٩) على أن من جاءه من قريش مسلمًا رده عليهم فرد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 426 (SanadKitab #30057, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.