وهذا يدل: على جواز المن. وروى أبو إسحاق بإسناده عن عمران بن حصين (¬١) أن رسول الله ﷺ فادي رجلين من المسلمين برجل من المشركين كانت ثقيف أسرتهما وهذا يدل على جواز الفداء بالأسارى (¬٢).
وروى الواقدي في الفتوح قال: كان علي ﵁ يحدث يقول: أتى جبريل ﷺ إلى النبي ﷺ يوم بدر فخيره في الأسارى أن يضرب أعناقهم أو يأخذ منهم الفداء فدعا رسول الله ﷺ أصحابه وقال: "هذا جبريل يخيركم في الأسارى"، قالوا: نأخذ الفدية فقبل منهم الفدية وقتل منهم قابل عدتهم بأحد (¬٣).
وروى الواقدي بإسناده عن (يزيد) (¬٤) بن النعمان بن بشير (¬٥) عن أبيه (¬٦) قال: جعل رسول الله ﷺ يوم بدر الفداء أربعة آلاف لكل رجل (¬٧).
وهذا يدل: على جواز الفداء بالمال (¬٨).
فإن قيل: يجوز أن تكون المفاداة في الوقت الذي كان يجوز رد المسلمين، وقد صالح النبي ﷺ سهيل بن [عمرو] (¬٩) على أن من جاءه من قريش مسلمًا رده عليهم فرد
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 426 (SanadKitab #30057, hlm. urut 420)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.