Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 427

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٥ - ٣١ مسألة: يجوز المن على الأسارى والفداء بالمال والأسارى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك

النبي ﷺ أبا جندل بن سهيل بن عمرو (¬١) ورد أبا بصير (¬٢) وقد جاء كل واحد منهما مسلمًا (¬٣) ثم نسخ ذلك (¬٤).

قيل: ادعاء النسخ يحتاج إلى دليل، وأيضًا ما كان فيه مصلحة للمسلمين، جاز للإمام فعله في الأسارى.

دليله: القتل والاسترقاق، وبيان هذا أنه قد يكون الرجل نضوًا (¬٥) ضعيفًا لا قتال فيه ويمكن أن يفادى بمالٍ كثير ورجال من المسلمين فيعلم أن المصلحة في ذلك الفداء دون قتله واسترقاقه وقد يكون ممن يرجى إسلامه إذا من عليه، وربما أسلم معه غيره فتكون المصلحة في المن عليه، فجاز ذلك (¬٦).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣] والأمر بقتلهم يمنع المن والفداء؛ لأن في ذلك ترك للقتل (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 427 (SanadKitab #30057, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.