Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٥ - ٣١ مسألة: يجوز المن على الأسارى والفداء بالمال والأسارى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك

الحجاج بن يوسف من على أسير وأطلقه ثم دعي بعد ذلك إلى قتاله فامتنع عنه وقال:

هيهات غل يد مطلقها … واسترق رقبة معتقها

ثم قال:

أأقاتل الحجاج عن سلطانه … بيد تقر بأنها مولاته

إني إذا لأخو الدناءة والذي … ظهرت على إحسانه جهلاته

ماذا أقول إذا وقفت إزاءه … في الصف واحتجت له فعلاته

أأقول جار علي؟ لا أنى إذا … لأحق من جارت عليه ولاته

وتحدث الأقوام أن صنائعًا … غرست لدى فحنظلت نخلاته (¬١)

وهذا دليل: على أن ما في المن من التآلف والاستمالة المؤدية إلى المصلحة (¬٢).

واحتج: بأن الرقاب مال مغنوم فلا يجوز أن يمن على أهل الحرب.

أصله: سائر الأموال (¬٣).

والجواب: عنه: ما تقدم، وهو: أن سائر الأموال ملك للغانمين فلا فائدة في ردها عليهم وليس كذلك الرقاب؛ لأنها ليست مال لهم قبل الاسترقاق.

يبين صحة هذا: أن سائر الأموال لا يجوز إتلافها.

والجواب: يجوز إتلافها بالقتل (¬٤).

فإن قيل: فالنساء والصبيان مال للغانمين ويجوز أن يمن عليهم ويردهم إلى دار الحرب (¬٥).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 430 (SanadKitab #30057, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.