Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 431

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٥ - ٣١ مسألة: يجوز المن على الأسارى والفداء بالمال والأسارى إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك

قيل: لا يجوز ذلك وقد نقل الأثرم (¬١)، وإبراهيم بن الحارث (¬٢) عنه في الرجل يدخل بأمان يطلب ولدًا له صغيرًا قد لا يدفع إليه ولا يرد إلى الكفر، وقال في رواية يعقوب (¬٣): رد النبي ﷺ الرجال ومنع النساء فالمرأة لا ترد والرجل بعد (¬٤).

واحتج: بأن مفاداة الوثني إقرار له على كفره بعوض فلا يجوز؛ كالجزية (¬٥).

والجواب: أن قولك بعوض لا تأثير له؛ لأن المن لا يجوز عندك وإن لم يكن بعوض، ولأن المفاداة لا تدل على الإقرار على الكفر كما أن استرقاق المرتدة عندك لم يدل على إقرارها على أن المعنى في الجزية إنما لم يجز أخذها؛ لأن فيها تكميلًا لحاله؛ لأنه يصير من أهل الدار ويساوي المسلمين في بعض الأحكام وهذا معدوم في الفداء (¬٦).

واحتج: بأن رقهم مضرة على المسلمين؛ لأنهم يقاتلونهم، ولأنهم قد وقفوا على عوراتهم فيخيرون بذلك، ولأنهم إذا علموا أنهم يمن عليهم ويفادى بهم طمعوا في قتال المسلمين (¬٧).

والجواب: أن المن إنما يجوز إذا علم في ذلك الحظ والصلاح ولا يكون الحظ والصلاح مع تجويز هذه الأشياء، ولأن هنا يوجب جواز المن على الشيخ الفاني والزمن الذي لا يقاتل ولا رأي له، ولأنه يبطل بالاسترقاق؛ لأنهم إذا استرقوا ربما هربوا فعادوا إلى المشركين فأوقفوهم على أخبار المسلمين وعوراتهم ومع ذلك فإنه جائز (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 431 (SanadKitab #30057, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.