٤٦ - ٣٢ مسألة: يسهم للفارس ثلاثًا سهم له وسهمان لأجل فرسه إذا كان الفرس عربيًا (¬١)؛ نص عليه في رواية الجماعة المروزي (¬٢)، وأبي طالب (¬٣)، وابن إبراهيم (¬٤) (¬٥)، وإسماعيل بن سعيد (¬٦) (¬٧)، والفضل بن زياد (¬٨) (¬٩)، وأبي الحارث (¬١٠) وهو قول مالك (¬١١) والشافعي (¬١٢)، قال أبو حنيفة: يسهم له سهمان سهم له وسهم لأجل فرسه (¬١٣).
دليلنا: ما روى أحمد في المسند بإسناده عن نافع (¬١٤) عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهم (¬١٥).
وروى أبو الحسن الدارقطني (¬١٦) بإسناده عن أبي كبشة الأنصاري (¬١٧) قال: (لما)
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 432 (SanadKitab #30057, hlm. urut 426)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.