وبإسناده عن ابن عمر قال: قسم رسول الله ﷺ للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا (¬١).
وبإسناده عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه (¬٢).
وبإسناده عن المقداد (¬٣) قال: غزوت مع رسول الله ﷺ يوم بدر على فرس لي فأسهم لي سهمًا ولفرسي سهمين (¬٤).
وبإسناده عن خالد الحذاء (¬٥) قال: لا يختلف فيه عن النبي ﷺ قال: "للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم" (¬٦).
وبإسناده عن الزبير قال: أعطاني رسول الله ﷺ يوم بدر أربعة أسهم: سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأمي من ذوي القربة (¬٧).
فإن قيل: ليس فيه إعطاء على طريق الاستحقاق؛ لأن فعله لا يدل على الوجوب. فيجوز أن يكون أعطى على طريق النفل من الخمس، كما روي أنه أعطى سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد (¬٨) سهم الفارس والراجل (¬٩)، وكان راجلًا، وكما أسهم لعثمان
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 434 (SanadKitab #30057, hlm. urut 428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.