وطلحة (¬١) ﵄ ولم يشهدا بدرًا، وكما روي عن ابن عمر أنه قال: أعطانا رسول الله ﷺ في سرية بعثها اثني عشر نفرًا سهامنا ونفلنا بعيرًا بعيرًا (¬٢) وكما أعطى الأقرع بن حابس (¬٣) وعيينة بن حصين (¬٤) وأمثالهما يوم حنين عطايا وكانت من الخمس وإن لم يذكر في الخبر (¬٥).
قيل: لا يصح هذا لوجوه:
أحدها: أن السهم عبارة عن المستحق من الغنيمة بالحضور فأما النفل فلا يسمى سهمًا، ولأنه لما لم يصح هذا التأويل في السهم.
الثاني: لم يصح في السهم، الثالث ولأنه لو كان على ما قالوه لكان نصيف السهم الزائد إلى الفارس دون الفرس؛ لأن النفل إنما يكون للفارس دون الفرس، ولأنه لو كان ذلك نفلًا لشرطه رسول الله ﷺ ولو شرطه؛ لنقل كما نقل أن ابن عمر قال: بعث رسول الله ﷺ سرية قبل نجد كنت فيهم فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرًا ونفلنا رسول الله ﷺ بعيرًا فرجعنا بثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيرًا فميز عبد الله بن عمر
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 435 (SanadKitab #30057, hlm. urut 429)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.