Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 452

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٧ - ٣٣ مسألة: يسهم للبعير

واحتج المخالف: بأن الزبير حضر يوم خيبر بأفراس فلم يسهم إلا لفرس واحد (¬١).

والجواب: أنا قد روينا أنه أسهم له لفرسين كانا معه والمثبت أولى.

واحتج: بأن النبي ﷺ حضر يوم حنين بثلاثة أفراس فلم يأخذ إلا لفرس (¬٢).

والجواب: أنه أسقط حقه (¬٣).

واحتج: بأنه لا يحتاج إلى أكثر من فرس واحد والآخر زينة (¬٤).

والجواب: أنا قد بينا حاجته إلى ذلك (¬٥).

٤٧ - ٣٣ مسألة: يسهم للبعير نص عليه في رواية مهنا (¬٦) في الرجل يغزو على البعير: لا بأس بذلك إذا لم يجد غيره يسهم له سهم ولبعيره سهم (¬٧).

وقوله: إذا لم يجد غيره ليس على طريق الشرط، وإنما ذلك على الغالب أن الإنسان لا يغزو على بعيره ومعه فرس؛ كما قال تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وقد ذكره الخرقي ولم يشترط ذلك ثلاثا فقال: ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان (¬٨) خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يسهم له (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 452 (SanadKitab #30057, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.