Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 453

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٧ - ٣٣ مسألة: يسهم للبعير

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦].

دليله: إنهم إذا أوجفوا الركاب كان لهم الركاب هي الإبل ومنه الخبر المروي لقينا ركبًا بالروحاء (¬١)، فقالوا: من أنتم فقلنا: المسلمون. رفعت امرأة صبيًا في محفة (¬٢) لها وقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم (¬٣)، وقد عطف الركاب على الخيل وهذا وارد في بني النضير (¬٤)، فروى عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله ﷺ خاصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته (¬٥)، وأيضًا فإنه حيوان يجوز المسابقة عليه فجاز أن يسهم له من الغنيمة.

دليله: الخيل ولا يلزم عليه البغل والحمار؛ لأنه لا يجوز المسابقة عليه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 453 (SanadKitab #30057, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.