Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٤٧ - ٣٣ مسألة: يسهم للبعير

يبين صحة هذا: أن المسابقة جعلت للتحريض على القتال، وقد روى عقبة بن عامر (¬١) سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي" (¬٢) وكل ما كان للهجين مدخل فيه كان للبعير مدخل فيه؛ كالمسابقة (¬٣).

فإن قيل: لا تأثير لهذا؛ لأن الآدمي يستحق السهم ولا يجوز المسابقة عليه والسهم لا يسهم له ويجوز المسابقة به (¬٤).

قيل: له تأثير في البغل والحمار لما لم يجز المسابقة عليهما لم يكن لهما مدخل في السهم وعلى أنه لا يمتنع أن تكون المسابقة علة وأن تعلق الحكم بغيرها كالطعم علة في الربا وإن كان الربا يتعلق بعين وهو الأثمان على أنه لا يمتنع أن أن لا يسهم للسهم ويسهم للبعير كما يسهم للسهم وأسهم للفرس وكان المعنى فيه لا يحتاج إلى مؤنة ويحتاج الفرس إلى مؤنة كذلك البعير (¬٥).

واحتج المخالف: بأن النبي ﷺ لم يسهم للبعير مع حضوره القتال فذكر الواقدي في أول المغازي غزاة بدر وأن النبي ﷺ خرج وخرج المسلمون بثلاثمائة وخمسة وثمانية تخلفوا ضرب لهم سهامهم وكانت الإبل سبعين بعيرًا كانوا يتعاقبون الإبل الاثنين والثلاثة والأربعة وذكر بعد ذلك وكان معهم فرسان فرس لمرثد بن أبي مرثد وفرس للمقداد (¬٦)

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 454 (SanadKitab #30057, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.