لم يستحق السهم كذلك ههنا؛ لأنه حيوان له مدخل في السبق فكان له مدخل في السهم.
دليله: الفرس (¬١).
٤٨ - ٣٤ مسألة: إذا غصب فرسًا وغزا عليه أسهم للفرس ويكون السهم لمالكه (¬٢) نص عليه في رواية ابن القاسم (¬٣) في رجل أخذ فرسًا لرجل على جهة العارية فغزا عليه هل يكون له نصيبٌ فقال: كيف لا يكون له وإنما غصب فرس الرجل فقد نص على أن الغاصب لا يستحق السهم ولم يتعرض لسهم الفرس وقياس قوله: يسهم له ويكون لسيده؛ لأنه قد نص في رواية أبي طالب وبكر بن محمد (¬٤) في العبد إذا غزا على فرس أعطيه سهمين للفرس ولا أعطيه هو سهمه يرضخ له شيئًا وهذا لفظه في رواية بكر فقد أثبت لفرس العبد سهمين، ولم يجعل للعبد سهمًا، ومعلوم أن السهمين لسيده (¬٥).
وحكى لي قاضي القضاة أبو عبد الله (¬٦) أن مذهبهم (¬٧) لا يسهم للفرس أصلًا ويسهم للغاصب سهم راجل (¬٨)، وخلافًا لأصحاب الشافعي في قولهم: يسهم له ويكون للغاصب (¬٩).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 456 (SanadKitab #30057, hlm. urut 450)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.