Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 461

  1. كتاب السير
  2. فصل
  3. ٥١ - ٣٧ مسألة: إذا دخل دار الحرب فارسا ثم نفق فرسه قبل إحراز الغنيمة استحق سهم الراجل

غصبه لم يملك السهم نص عليه في رواية ابن القاسم (¬١) وسندي (¬٢) وهو مبني على أصلنا فيمن اتجر في مال مغصوب فربح، الربح للمغصوب منه (¬٣).

فإن قيل: إذا كانت الحرب في دار الإسلام فالغلبة لا تحصل إلا بهزيمتهم وليس لذلك إذا كانت الحرب في دار الحرب؛ لأن الغلبة تحصل بدخولهم دار الحرب (¬٤).

قيل: إنه لا نسلم لك هذا بل نقول: الغلبة إنما يحصل بهزيمتهم سواء كانوا في دار الحرب أو في دار الإسلام، وطريقة أخرى وهو: أن الفرس مستحق بحضوره السهم كالآدمي، ثم ثبت أن الآدمي إذا مات قبل انقضاء الحرب سقط سهمه كذلك إذا مات الفرس.

يبين صحة هذا: أن استحقاق الآدمي آكد؛ لأنه يستحقه بنفسه والفرس لا يستحق غيره بسببه فإذا سقط بموت الآدمي فسقوطه بموت الفرس أولى (وأحرى) (¬٥) (¬٦).

قيل: لا يجوز اعتبار موت الفرس بموته؛ ألا ترى أنه لو مات فرسه وبقي هو استحق لسهمه ولو مات هو وبقي فرسه حتى أحرزت الغنيمة لم يستحق شيئا (¬٧).

قيل: هذا لا يوجب الفرق بينهما في مسألتنا كما لم يوجب الفرق بينهما إذا كانت في الحرب في دار الإسلام فإنه لا فرق بين موت الفرس وموت الفارس كذلك في دار الحرب وإن كانا يختلفان من الوجه الذي ذكره (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 461 (SanadKitab #30057, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.