Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 470

  1. كتاب السير
  2. فصل

والجواب: أنه يحتمل أن يكون قال لهم ذلك؛ لأنه علم أنهم لا يقاتلون معه وإنما أراد السلاح وعلى أنهم يؤثرون دفعه إليه لترك القتال على أنا قد بينا أنه كان ذلك جائزًا في حقه؛ لأنه لا يتم عليه مكيدة (¬١).

واحتج: بأن في حملهم منفعة إذا أمن غدرهم؛ لأنه تقدمهم في الصف فيقتلون دون المسلمين ولأن فيه فائدة؛ لأنه وإن قتل ذهب مشرك (¬٢).

فإن قيل: قتل مشركًا فكان فيه فائدة (¬٣).

والجواب: أنه بإزاء هذا أنه لا يؤمن أن يكونوا أول من ينهزم فيعود بهزيمة المسلمين ولا يؤمن مكرهم؛ لأن حسن رأيهم في المسلمين غير موثوق به (¬٤).

فصل

فإن استعان الإمام فحضروا القتال أسهم لهم في أصح الروايتين (¬٥) نقلها صالح (¬٦)، وأبو طالب (¬٧)، وابن منصور (¬٨) وهو اختيار الخرقي (¬٩)، وأبي بكر الخلال (¬١٠) ونقل أبو الحارث في أهل الذمة إذا حضروا: يرضخ لهم (¬١١)، وهو قول أبي حنيفة (¬١٢) ومالك (¬١٣)، والشافعي.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 470 (SanadKitab #30057, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.